القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثالثة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكرز هذه القواعد على أساس العدالة ومباديتها، وعلى القرض، والشفافية والمساواة والنزاهة وأخلاق وتحمل المسؤولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢