قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثالثة والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكرز هذه القواعد على أساس العدالة ومباديتها، وعلى القرض، والشفافية والمساواة والنزاهة وأخلاق وتحمل المسؤولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد