قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الخامسة والمسكونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مزود الخدمة تطبيق المعايير المهنية والسلوكية، ومن ذلك:
1 الاستمثال لمتطلبات الإتظاطات الرقابية والمعايير المنظمة للقضاء الذي يتبع له مزود الخدمة، وأن يمسك بسجلات تبرهن امتثاله بالمتطلبات والتعليمات ذات العلاقة، وإلى أخذ أي تنطيطة تلك الإنظمة والتعليمات.
2 الالتزام بالآداب والآداب في تنفيذ المهام من شمس الممتلكات المقتناة وكاملها، والعد عن مواضع الشبهة والردة مع التأكد على وجود مردد الخدمة في كافة المهام. في جميع العلاقات النظامية وخطة العمل.
3 التحريد والموافقية في دعاءهم دون تعارض لمساح أو أن تظهر بخصوص خارجية أو تحزير إلى طرف أو بناء على طبقات اتفاقيات سابقة.
4 الالتزام في الخدمة والمقدمة والواجبة ووجود دليل الاعتمادية واجتياز الكامش لمصالح المركز وطرائق العلاقة.
5 يحظر على مزود الخدمة الخطأ بأية ممارسات تتطوي على تلك الخدمة، وعلى وجوده الشخصي.
6 يحصل مزود الخدمة في تأخير عمله بتبعات التأخير على إنتاج الخدمة، وعلى وجه الخصوص ما يخصه ما يحصل على انقاذ في قراراته على أن يمتلك الصلاحية اللازمة من المركز.
7 يحصل على موافقة المركز أو القيام بأي ممارسات قد تخل بمهام أخرى لأطراف العلاقة.
8 يتوجب مزود الخدمة أن يوثق بهذه القواعد ويوافق بها، في ذلك تجب الات:
ي إنداء بالآداب ما يتلزم به الترابطات والواجبات والحقوق المترتبة على تعيينه في إجراء تنفيذ الخدمة.
المودة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد