قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة السادسة والخصومساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مزود الخدمة بالرغم مستوى الخدمة، بالإجراءات الخاصة بالخدمة ووضع معايير محددة لتقليل المخاطر بالمهاجم وضع قياسات لقواعد السلوك المهني والقييم الأخلاقية لمزود الخدمة، على أن يشمل ذلك:
1 إعتماد سياسات وإجراءات خاصة بتحديد علاقاته ومصاحبه مع الأطراف الأخرى.
2 ضمان اتباع قواعد العمل المتعلقة والأوضاع ذات الصلة بها، ومتطلبات العمل والقرض منه، وطبيعة العمل الذي يتم تنفيذه.
3 اختيار بطاقة المعلومات ذات الصلة.
4 توفير عقد كاف من الموظفين ذوي الكفاءة لأداء المهام ذات الصلة بتنفيذ الخدمة.
الإيضاح وتعارض الخصوم:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد