قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثامنة والخصومساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مزود الخدمة بحماية من أطراف العلاقة التي تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع هذا التعارض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد