القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة السابعة والخصوم
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقر مزود الخدمة قبل طلب تقديم الخدمة أو قبول العرض أو قبول العقد أنه ليس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع طرف العلاقة في الخدمات التي يقدمها للمركز لإيضاح واستقصاء، ومن المصالح المباشرة وغير المباشرة. 1 المهام والالتزامات الشخصية المقدمة من أطراف العلاقة لغرض عمل أو إيضاح رأي. 2 الاستمرار أو العلامكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم أو تستقبل خدمات من المركز أو أطراف العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢