القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الرابعة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أي مخالفة لأحكام هذه القواعد تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات وفق أحكام قواعد المركز والتعليمات ذات الصلة دون التأثير على أحكام أي أنظمة أو تعليمات أخرى. المعايير المهنية والسلوكية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢