قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الرابعة والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أي مخالفة لأحكام هذه القواعد تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات وفق أحكام قواعد المركز والتعليمات ذات الصلة دون التأثير على أحكام أي أنظمة أو تعليمات أخرى.
المعايير المهنية والسلوكية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد