قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثانية والمحسومساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون التزامات مزود الخدمة الخاصة بالمال المشترك كالتالي:
١ يسدد مزود الخدمة الأعمال المحددة في العقد، ويقوم بالتواصل مع الشركاء أو الغير للقيام بأعماله
المشرفة بما وفق الإجراءات النظامية ونطاق العمل المحدد في العقد.
٢ بعد مزود الخدمة تقرير دوري وفق ما يحدده المركز، على أن يمثل التقرير كافة التصرفات التي تمت في نطاق العمل
وبيان لوضع المال المشترك وما طرأ عليه من زيادة أو نقص، ويتضمن حسابا بوارات المال المشترك ومصروفاته،
والملحوظات والتخفيطات على أعمال الخصم والتنصيفية التي أعطيت العمل والللاقتراحات والقضايا
والشكاوى ذات العلاقة، وما تم إجراؤه وما لم يتم، على أن يثبت ذلك بما يؤيده من مستندات.
القسم الثاني:
حكومة أعمال مزودي الخدمات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد