قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلزم مزود الخدمة بإجراءات التي تكفل الوقاية من المخاطر، ويشمل ذلك ما يأتي: 1 عدم قبول أي مبالغ أو هدايا أو هدايا أو تسهيلات مادية أو معنوية من أطراف العلاقة بالمقدمة إلا بإشعار المركز ووافقته المسبقة على ذلك.
2 تحب الحصول على استثناء من غير متخصص في المهام التي يتخالج ذلك.
3 عدم اتخاذ قرار للملائم في تقييم أفراد فريق العمل إذا لزم الأمر أو حول وجود العجز أو عدم الاتزام بالأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد