القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثالثة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم مزود الخدمة بإجراءات التي تكفل الوقاية من المخاطر، ويشمل ذلك ما يأتي: 1 عدم قبول أي مبالغ أو هدايا أو هدايا أو تسهيلات مادية أو معنوية من أطراف العلاقة بالمقدمة إلا بإشعار المركز ووافقته المسبقة على ذلك. 2 تحب الحصول على استثناء من غير متخصص في المهام التي يتخالج ذلك. 3 عدم اتخاذ قرار للملائم في تقييم أفراد فريق العمل إذا لزم الأمر أو حول وجود العجز أو عدم الاتزام بالأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢