لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلغي هذه الالئحة الفصل الرابع من الالئحة املنظمة لنشاط نقل الب«ضائع وو6سطاء الشحن وت�أجري الشاحنات
هـ, والأحكام املتصلة 1441/5/7 ) وتاريخ1/41/122( على الطرق الربية، الصادرة بقرار وزير النقل رقم
بالو6ساطة يف الشحن، وكذلك الئحة و6سيط 7شحن الب«ضائع بحراً الصادرة بقرار جملس �إدارة الهيئة رقم
هـ، وتُلغي جميع ما يتعار9ض معها من تعليمات 6سابقة.١٤٣٩/٩/١٥ ) وتاريخ٣٩ /٩ /٤٣(
:المادة الثالثون
يجب على املرخص �أن يقوم باحلصول على كافة الرتاخيص واملتطلبات الالزمة من اجلهات الأخرى للقيام
ب�أعماله، وذلك مبا ال يتعار9ض مع ا7شرتاطات اجلهات الأخرى ذات العالقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد