القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلغي هذه الالئحة الفصل الرابع من الالئحة املنظمة لن€شاط نقل الب«ضائع وو6سطاء ال€شحن وت�أجري ال€شاحنات هـ, والأحكام املتصلة 1441/5/7 ) وتاريخ1/41/122( على الطرق الربية، الصادرة بقرار وزير النقل رقم بالو6ساطة يف ال€شحن، وكذلك الئحة و6سيط 7شحن الب«ضائع بحراً الصادرة بقرار جملس �إدارة الهيئة رقم هـ، وتُلغي جميع ما يتعار9ض معها من تعليمات 6سابقة.١٤٣٩/٩/١٥ ) وتاريخ٣٩ /٩ /٤٣( :المادة الثالثون يجب على املرخص �أن يقوم باحلصول على كافة الرتاخيص واملتطلبات الالزمة من اجلهات الأخرى للقيام ب�أعماله، وذلك مبا ال يتعار9ض مع ا7شرتاطات اجلهات الأخرى ذات العالقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩