لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�أي خالف ينش�أ بني طرفني �أو �أكرث من �أطراف عقد الشحن ويتعلق بتفسريه �أو تطبيقه ومل يتمكن �أطراف
هـ1445/3/28 بتاريخ
نُ شرت إلكترونيا
قرارات وأنظمة
م2023 أكتوبر20 هـ1445 ربيع اآلخر5 الجمعة
5003 العدد101 السنة20
الالئحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) .. تتمة
اخلالف من تسويته بالرتا9ضي �أو عن طريق املفاو9ضات �أو �أي و6سيلة تسوية �أخرى، يتم اللجوء �إىل
املحكمة املختصة حسب االختصا8ص املكاين والنوعي الوارد يف القواعد والأنظمة املعمول بها يف اململكة
العربية السعودية، وميكن اللجوء �إىل التحكيم �إذا اتفق الأطراف على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد