القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�أي خالف ين€ش�أ بني طرفني �أو �أكرث من �أطراف عقد ال€شحن ويتعلق بتفسريه �أو تطبيقه ومل يتمكن �أطراف هـ1445/3/28 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا قرارات وأنظمة م2023 أكتوبر20 هـ1445 ربيع اآلخر5 الجمعة 5003 العدد101 السنة20 الالئحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) .. تتمة اخلالف من تسويته بالرتا9ضي �أو عن طريق املفاو9ضات �أو �أي و6سيلة تسوية �أخرى، يتم اللجوء �إىل املحكمة املختصة حسب االختصا8ص املكاين والنوعي الوارد يف القواعد والأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية، وميكن اللجوء �إىل التحكيم �إذا اتفق الأطراف على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩