القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الحادية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُن€شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ ن€شرها. الباب الثالث عشر: جدول اخملالفات والعقوبات م وصف اخملالفة قيمة اخملالفة (ريال سعودي) .ممارسة النشاط بدون ترخيص5000 .ممارسة النشاط خالل فترة إيقاف الترخيص5000 .ممارسة النشاط بترخيص ملغى5000 .ممارسة النشاط من خالل مركز غير مسموح به5000 .التنازل عن ترخيص النشاط بدون موافقة الهيئة املسبقة5000 .إجراء تغيير في كيان املنشأة املرخص لها دون احلصول على موافقة الهيئة املسبقة5000 .عدم االرتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة5000 .عدم إصدار وثيقة الشحن وفق النموذج وآلية اإلصدار املعتمدة من الهيئة5000 .عدم تعيني مدير للنشاط في املركز الرئيسي أو الفروع1000 .عدم تواجد مدير النشاط أو من ينوب عنه في مقر النشاط500 .عدم متكني مراقب اخلدمة من االطالع على سجالت املنشأة أو تزويده باملعلومات أو املستندات ذات العالقة بالنشاط2000 .عدم موافاة الهيئة مبا تطلبه من بيانات عن النشاط1000 .تعاقد املرخص لنقل بضاعة على شاحنة أجنبية للنقل إلى غير دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة بدون حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة5000 .عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة3000 .عدم وجود وثيقة شحن للبضاعة3000 .عدم تضمني وثيقة الشحن للبيانات املطلوبة500 .عدم التأكد من نوع البضاعة1000 .عدم التحقق من اسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه1000 .حتميل وتفريغ البضاعة في األماكن غير اخملصصة لذلك3000 .عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة النشاط500 .) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة10( عدم مراجعة املرخص له مبمارسة النشاط خالل مدة3000 .عدم حتديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها1000 .التعاقد مع ناقل غير مرخص1000 .عدم التزام املرخص بإتاحة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد املستحقات عن بعد1000 هـ1445/3/28 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا 21قرارات وأنظمة م2023 أكتوبر20 هـ1445 ربيع اآلخر5 الجمعة 5003 العدد101 السنة الالئحة التنظيمية للجامعات والكليات األهلية الفصل األول: التعريفات واألهداف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩