لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يُكلَّف رئيساً للجامعة ما يلي:
�أن يكون م�ؤهالً ت�أهيالً علمياً منا6سباً.-1
. �أن يكون 6سبق له العمل يف وظائف قيادية �إدارية �أو �أكادميية-2
. �أن يكون متفرغاً لهذا العمل-3
. �أال يكون �أحد املالك-4
قرارات وأنظمة
م2023 أكتوبر20 هـ1445 ربيع اآلخر5 الجمعة
5003 العدد101 السنة24
الالئحة التنظيمية للجامعات والكليات األهلية .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد