القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يُكلَّف رئيساً للجامعة ما يلي: �أن يكون م�ؤهالً ت�أهيالً علمياً منا6سباً.-1 . �أن يكون 6سبق له العمل يف وظائف قيادية �إدارية �أو �أكادميية-2 . �أن يكون متفرغاً لهذا العمل-3 ​. �أال يكون �أحد املالك-4 قرارات وأنظمة م2023 أكتوبر20 هـ1445 ربيع اآلخر5 الجمعة 5003 العدد101 السنة24 الالئحة التنظيمية للجامعات والكليات األهلية .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩