لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر، يحدد عددهم ويكلفون بقرار من مجلس األمناء
بناءً على ترشيح من رئيس اجلامعة بعد موافقة األمانة العامة، ويكون التكليف ملدة
ثالث سنوات قابلة للتجديد. ويشترط في النائب ما يلي:
�أن تكون لديه خربة �أكادميية.-1
. �أن يكون 6سبق له العمل يف وظائف قيادية �إدارية و�أكادميية-2
. �أن يكون متفرغاً لهذا العمل-3
. �أال يكون �أحد املالك-4
:المادة الثالثة والثالثون
يعاون النواب رئيس اجلامعة يف �إدارة 7ش�ؤونها، ويحل �أقدمهم حمل رئيس اجلامعة عند غيابه �أو خلو منصبه.
الفصل التاسع:
العمداء ووكالؤهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد