القانوني

تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الهيئة: هيئة الخطوط الحديدية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. العضو: عضو المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢