تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة النقل.
الوزير: وزير النقل.
الهيئة: هيئة الخطوط الحديدية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
العضو: عضو المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد