تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل الحديدية والإشراف على عمله وتشغيله، وتتولى القيام بمهامها ومسؤولياتها وفقا لهذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١ - إصدار تراخيص لخدمات النقل بالخطوط الحديدية.
٢ - مراقبة المنافسة غير المشروعة في مجال تقديم خدمات النقل بالخطوط الحديدية وضبطها.
٣ - وضع المعايير والشروط الفنية بتقديم مرافق الخطوط الحديدية.
٤ - وضع الشروط والمتطلبات بدخول الخطوط الحديدية واستعمالها والمرافق التابعة لها.
٥ - وضع معايير السلامة بشأن الخط بالخطوط الحديدية بعد التشاور مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة ومراقبة تنفيذ تلك المعايير.
٦ - التحقيق في أي حادث أو عارض يؤدي إلى وقوع حادث أو تعطل أو خسائر لمرافق الخطوط الحديدية.
٧ - نشر التقارير بحدوث الخطوط الحديدية، وكذلك أي توصية في شأن التشغيل الأمر إنشاؤ الخطوط الحديدية.
٨ - توفير المعلومات الإحصائية عن خدمات النقل بالخطوط الحديدية للوزارات والجهات الأخرى بالشكل المناسب.
٩ - الاعتماء بالآلات المختصة والمؤهلات العلمية أو الفنية أو المشتغلين المؤهلين، وكذلك التنصيق مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لإنجاز مهام الهيئة بكفاءة وعلى أفضل وجه.
١٠ - الاشتراك في عضوية الهيئات والمنظمات الفنية الداخلية أو الدولية ذات العلاقة بتنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية وفقا للأنظمة.
١١ - العمل على حماية المستخدمين المتعلمين بخدمات النقل بالخطوط الحديدية.
ومراقبة أداء المرخص لهم لأباءهم المتعلقة بهذه الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد