تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الرئيس لهذه، ويجوز عند الاتخاذ اعتمادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
٢- يجتمع المجلس بحدود سن يحدده الرئيس ساعة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال.
٣- يشترط لحصة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
٤- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٥- لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصا آخر للتصويت عنه عند غيابه.
٦ - تثبت مداولات المجلس في محاور بيئة الاجتماع والأعضاء الحاضرون ، ويجوز للعدو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه في المحاور ، وتشتر القرار التي لها مساس بمقدمي الخدمات ومستخدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية في الجريدة الرسمية وفي صحيحين بمبايعين على الآتي إلا يخل منها المشار والمصلحة العامة أو بإسار العامل ، وتلغي الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية مباشرة وابطرقة المناسبة .
٧ - لا يجوز للمحصول أن يخشى فيما من أسرار تتعلق بعمل الهيئة منها اطلع عليه بسبب عضوية في المجلس .
٨ - يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلسانه من برئ الاستعانة بمعلومهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
٩ - يكون للمجلس أمين من بين بنو الهيئة يترشح المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة ، يستوفي أمانة المجلس والإعدادات وتسجيل المداولات والقرارات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد