القانوني

تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - انتقال الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية : أ- الاعتمادات التي تخصها لي في ميزانية الدولة . ب- المبالغ المالية التي تتخاصها الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للمقدمي الخدمة وغيرهم وفقا للقانون . د - حصيلة الغرامات المفروضة وقضا اللائحة . ٢ - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتتولى الأموال القائمة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية، بعد استكمال جميع النفقات الجارية والراس مالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢