تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
باستثناء محافظ الهيئة ، يخرج من قيود أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمده بالمرام رقم (٥٤٦٤/٢٠١٦/٤٢٠) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد