تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - السنة المالية الهيئة هي السنة المالية للدولة .
٢ - مع عدم الإخلال بحق الديوان المراقبة العامة في الرقابة على حساب الهيئة ، بعين المجلس مراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص المستقلين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة لمراجعة الحسابات السنوية للهيئة ، وتحدد أتعابهم مسقا ، وإذا تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عنهم أهالهم الهيئة ، ويقوم المراجع الحسابات بفهم تقريرهم إلى المجلس مع تقديم نسخة من تقرير إلى ديوان المراقبة العامة .
٣ - بحضور الهيئة أن تستورد البضائع مستقبله من الإعفاءات الجمركية التي تتم بها واردات المؤسسات العامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد