القانوني

تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - السنة المالية الهيئة هي السنة المالية للدولة . ٢ - مع عدم الإخلال بحق الديوان المراقبة العامة في الرقابة على حساب الهيئة ، بعين المجلس مراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص المستقلين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة لمراجعة الحسابات السنوية للهيئة ، وتحدد أتعابهم مسقا ، وإذا تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عنهم أهالهم الهيئة ، ويقوم المراجع الحسابات بفهم تقريرهم إلى المجلس مع تقديم نسخة من تقرير إلى ديوان المراقبة العامة . ٣ - بحضور الهيئة أن تستورد البضائع مستقبله من الإعفاءات الجمركية التي تتم بها واردات المؤسسات العامة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢