القانوني

تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢