تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد