تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع من المجلس ، ويجب أن يشمل التقرير :
١ - معلومات إحصائية عن نشاط النقل الحدودية على أن يتضمن ذلك سلامة الآداء .
٢ - مراجعة أو استعراض نشاطات الهيئة وإنجازاتها في السنة الماضية مقارنة بأهداف الموضوعة والمصاعب التي تواجهها ومخرجاتها لتحسين الأداء في السنة الحالية وأهداف الهيئة لذلك السنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد