القانوني

تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع من المجلس ، ويجب أن يشمل التقرير : ١ - معلومات إحصائية عن نشاط النقل الحدودية على أن يتضمن ذلك سلامة الآداء . ٢ - مراجعة أو استعراض نشاطات الهيئة وإنجازاتها في السنة الماضية مقارنة بأهداف الموضوعة والمصاعب التي تواجهها ومخرجاتها لتحسين الأداء في السنة الحالية وأهداف الهيئة لذلك السنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢