القانوني

تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة بعضامر ملكي بناء على ترشيح الوفد ، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، ويتكرر مسؤولياته في حدود ما ينظم عليه هذا التنظيم وما يقره المجلس ، ويمارس المحافظ بوجه خاص صلاحياته والمهامتها ١ - الإشراف على منسوبي الهيئة ، ومسؤوليته ضمان حسن الأداء ومهامته الهيئة وصلاحياتها بموجب هذا التنظيم . صفحة 8 من 9 ٢ - اقتراح لائحة الهيئة وخططها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها إذا تطبق الأمر ذلك . ٣ - إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والإشراف على إعداد النفقير السنوي للهيئة وحساباتها وعرضها على المجلس . ٤ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس . ٥ - تمثيل الهيئة في علاقاتها وغيرها من الجهات وأمام القضاء . ٦ - تفويض بعض هذه الصلاحيات أو المهام إلى المسؤولين في الهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢