تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة بعضامر ملكي بناء على ترشيح الوفد ، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، ويتكرر مسؤولياته في حدود ما ينظم عليه هذا التنظيم وما يقره المجلس ، ويمارس المحافظ بوجه خاص صلاحياته والمهامتها
١ - الإشراف على منسوبي الهيئة ، ومسؤوليته ضمان حسن الأداء ومهامته الهيئة وصلاحياتها بموجب هذا التنظيم .
صفحة 8 من 9
٢ - اقتراح لائحة الهيئة وخططها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها
إذا تطبق الأمر ذلك .
٣ - إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والإشراف على إعداد النفقير السنوي للهيئة وحساباتها
وعرضها على المجلس .
٤ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .
٥ - تمثيل الهيئة في علاقاتها وغيرها من الجهات وأمام القضاء .
٦ - تفويض بعض هذه الصلاحيات أو المهام إلى المسؤولين في الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد