القانوني

تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ - محافظ الهيئة ويكون نائب رئيس المجلس. ب - ممثل من وزارة التجارة والصناعة. د - ممثل من وزارة المالية. ه - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يحدد بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. ٢ - تكون مدة عضوية ممثلي الهيئات الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وللترشح ممثلي الوزارات مباشرة عشرة. ٣ - تحدد مكانه حضور اجتماعات مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢