تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ - محافظ الهيئة ويكون نائب رئيس المجلس.
ب - ممثل من وزارة التجارة والصناعة.
د - ممثل من وزارة المالية.
ه - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يحدد بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
٢ - تكون مدة عضوية ممثلي الهيئات الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وللترشح ممثلي الوزارات مباشرة عشرة.
٣ - تحدد مكانه حضور اجتماعات مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد