تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بهيئات الهيئة الموصوفة عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم، وله في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
١ - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد الإجراء اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
٢ - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية.
٣ - تحديد المقابل المادي الذي تتబాطأ الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
٤ - الموافقة على منح الترخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
٥ - اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.
٦- إقرار مشروع الميزانية لهذه والحسابا وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك وفقا للإجراءات النظامية المعتبرة.
٧- إصدار الاعثة التنفيذية لهذا التنظيم.
٨- الموافقة على شراء المواد وبيعها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها.
٩- إبرام اتفاقيات والتعاقد وما يقترحه سير العمل في الهيئة والتفويض في ذلك.
١٠- تشكيل اللجان وتوظيفها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام الموكلة بها.
١١- مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم النقل بالخطوط الحديدية وتقيدهم ما تراها لتطويرها ورفع ذلك إلى الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد