القانوني

تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ترتبط الهيئة بالوزير، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ٢- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، وإلها - بقرار من المجلس - إنشاؤه. مكانات لها في أي مكان داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢