تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ترتبط الهيئة بالوزير، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
٢- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، وإلها - بقرار من المجلس - إنشاؤه. مكانات لها في أي مكان داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد