القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز استخدام تصنيفات التمانية قصيرة للأجل لتتعرض المرخص لهم وشركات والت أي يكون تاريخ استحقاقها خلال ٣ أشهر أو أقل ولا يجوز للنشخص المرخص له أن يستفيد بتصنيف التمانية قصيرة الأجل إلا في حين لا يجوز استخدام التصنيف الائتماني لتحديد درجة التمان. الفصل التاسع: الأحكام العامة للمخاطر السحبية يجب احتساب متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية وفقط لأطريقة المؤشر الأساسي في الفصل العاشر أو الفصل الحادي عشر من هذا الباب، على أن يتطلب رأس المال للمخاطر التشغيلية نسبة لا تقل عن (٤٠٪) من النفقات غير المباشرة للشخص المرخص له والتي تختلف وفقا للفصل الثاني الثاني عشر عن هذا الباب. الفصل العاشر: طريقة المؤشر الأساسي للمخاطر التشغيلية يكون متطلب رأس المال للمخاطر التشغيلية وفقا للطريقة المؤشر الأساسي يساوي نسبة (١/١٥) من مؤشر الدخل الذي يحسب وفقا للمخاطر رقم (١). الفصل الحادي عشر: الطريقة للمخاطر التشغيلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧