القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استخدام تصنيفات التمانية خارجة جهة مصدرة ضمن مجموعة ما لتطبيقها جهة مصدرة أخرى ضمن نفس المجموعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧