القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد الحصول على موافقة الهيئة، ليخصص المرخص له اختصاص متطلب رأس المال للمخاطر التشغيلية ووفق للطريقة المتبعة كما هو وارد في المادة الثانية والاربوعون من هذه القواعد عوضا عن طريقة المؤشر الأساسي. يجب تحقيق المتطلبات الآتية من أجل حساب متطلبات رأس المال وفق للطريقة المعبرة: (١) يحيط بين لدني الشخص المرخص له للشخص سياسات متتبعة معتمدة من قبل الجهات الإداري من أجل إدارة وتقييم تعرض المرخص له للشطر، بما في ذلك الأخطار المهام ذات التأثير الكبير على النشاطات التي يقوم بها المرخص له. ويجب أن تخدد السياسات المكتوبة أي مخاطر تشغيلية مرتبطة بالعمليات التشغيلية. (٢) يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له عمليات خاصة بمجالياته أي تعرض للمخاطر التشغيلية؛ (٣) يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له سجل تاريخي حالي لأسطرارية العمل لصالح قدرته على العمل بشكل مستمر، وليدعم هذا وجود التزام. (٤) يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له توثيق لإدارة المخاطر معايير بالمخاطر التشغيلية مع توضيح الوسائل والملتزمات التي على الشخص المرخص له لتحديد وتقديم تقرير تشغيل المتشغل وتعيين الإدارة ذات الصلة. ويجب أن تضخم إداره المخاطر بصورة منتظمة. (٥) يجب أن تكون إدارة المخاطر التشغيلية جزءا من عملية إدارة المخاطر الخاصة بالشخص المرخص له، ويجب أن تكون متكاملة مع ضمن عملية رسمية وفقا لمتطلبات الخاصة بالنشاط. (٦) يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له دليلا لاختيار تقييم المخاطر التشغيلية التي تترسل إلى الجهات الإداري، وأن يوضح الهيكل الداخلي تقارير المخاطر التشغيلية المتعلقة بالوظائف ذات الصلة للشخص المرخص له، ويجب أن تكون هناك إجراءات محددة لإجراء المناسب وفقا للمتطلبات الواردة في هذه التقارير. (٧) يكون لدى الشخص المرخص له سياسات مكتوبة ومعايير موثقة لتحديد عمليات ومؤشر الدخل لمجالات الأعمال الخاصة به، ويتراجم هذه السياسات والمعايير وتعدليها بصورة منتظمة لتناسب مع مجالات الأعمال ومنتجاتها ومخاطرها الجديدة والممتغرة. ويجب أن يوافق الرئيس التنفيذي للمشخص المرخص له على تلك السياسات المكتوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧