قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استخدام تصنيفات التمانية خارجة جهة مصدرة ضمن مجموعة ما لتطبيقها جهة مصدرة أخرى ضمن نفس المجموعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد