قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الثالثة والخمسمعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يتجاوز إجمالي التعرضات الكبيرة للشخص المرخص له ما نسبته (١٨٠٪) من قاعدة رأس ماله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد