القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الثالثة والخمسمعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يتجاوز إجمالي التعرضات الكبيرة للشخص المرخص له ما نسبته (١٨٠٪) من قاعدة رأس ماله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧