قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة السادسة والخصموسالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تتجاوز مبالغ تعرضات الشخص المرخص له لتخفيف أو مجموعة مترابطة من الأطراف النظيرة في سجل التداول، بعد الحصول على موافقة الهيئة، الحدود المقتضية في المادتين الثانية والخامسة والثالثة والحسومون من هذه القواعد، شريطة أن يستوفى المرخص له متطلبات رأس المال الخاصة والشروط الأخرى الواردة في الفصل الخاص من الملحق رقم (٢).
الباب الخامس
الحد الأزني لمخطوطات السيوية
والخفية
والمحفوظات
المكتبة الوطنية والمخطوطات
الحد الأدنى لمتطلبات السيولة
الفصل الثامن عشر: أحكام عامة حول الحد الأدنى لمتطلبات السيولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد