قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة السابعة والمتبوعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الشخص المرخص له أن يقوم بإدارة مخاطر السيولة وفقا لما ورد في هذا الفصل وفي الملحق رقم (٨).
الفصل التاسع عشر: متطلبات تنظيمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد