القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة السابعة والمتبوعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الشخص المرخص له أن يقوم بإدارة مخاطر السيولة وفقا لما ورد في هذا الفصل وفي الملحق رقم (٨). الفصل التاسع عشر: متطلبات تنظيمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧