قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الثامنة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له سياسة مكتوبة تمسي توضح بمستوي تحمل المخاطر والتي تستند جزئيا إلى منهجية كمية ونوعية واضحة بمخاطر السيولة وملائمة ومعدة بما يتناسب مع أهداف نشاط الشخص المرخص له وتوجهاته الاستراتيجية بالإضافة إلى المخاطر المقبولة.
ويحدد الجهة الإداري الحاصل المرخص له قرارات حول مستوى تحمل المخاطر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد