قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الثانية والسادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يجب أن تتصدى استراتيجيات والتعليمات الخاصة بإدارة مخاطر السيولة الواردة في المادة التاسعة والخمسون من هذه القواعد على وجوب قيام الشخص المرخص له بمراقبة وتلبية احتياجات السيولة المستقبلية الخاصة بالعمليات الإدارية اليومية المعتادة، بالإضافة إلى حالات الطوارئ والمؤقتة وطلبة الأداء حسب يجب أن تقدم في إطار حؤولية العمل ورفع التحسين، و الحدود، وعمليات المرايبة وإعداد التقارير على أن تكون تلك الإرشادات والتعليمات لتشخص المرخص له بما يلي: يجب في بيانى أي شخص مرخص له يكون جزءا من مجموعة الأرشادات والتعليمات المطبقة على المجموعة عند وضوء الاستراتيجيات والسياسات والتعليمات والخاصة به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد