قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الخامسة والسابعالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) على الشخص المرخص له أن يقوم بتنظيم ومراجعة وإجراء تقييم مستقل لالتالي:
(١) الحوكمة والرقابة الخاصة به على مخاطر السبيلة.
(٢) إدارة مخاطر السبيلة نطاق الضعف والمستقبل التي تتعلق بالإجراءات والأساليب والنظم الخاصة باختبار مخاطر السبيلة وقيادتها.
(٣) السياسات والإجراءات المحددة للتأكد من اتباعها، لها، والتأكد من أن العمليات تحقق الأهداف الموضعة.
(٤) مدى تنمية ملاحم في إدارة للسبيلة
(ب) تتم التحقق والمراجعة المستقلة مباشرة إلى الجهاز الإداري الخاص بالشخص المرخص له، وإذا فإن لدى الشخص المرخص له وظيفة مراجعة داخلية، فإنها هي التي تقوم بعملية المراجعة المستقلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد