قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الثالثة والسادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب إبلاغ جميع الموظفين المعنيين لدى الشخص المرخص له بالاستراتيجيات والسياسات والتعليمات المذكورة في المادة التاسعة و الخمسون من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد