القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الثالثة والسادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب إبلاغ جميع الموظفين المعنيين لدى الشخص المرخص له بالاستراتيجيات والسياسات والتعليمات المذكورة في المادة التاسعة و الخمسون من هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧