القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الرابعة والسادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يجب أن يكون لكل شخص مرخص له مكتبة مركزية لتخزين مستمل مخاظر السيولة (التحكم بمخاطر السيولة) بحيث تنتهى هذه الوظيفة مباشرة للمرخص له عضو في الجهاز الإداري للشخص المرخص له لا يكون مسؤولا عن مخاطر السيولة وبالتالي بإدارة. (٢) يجب أن تملك الوظيفة لتلتحم بمخاطر السيولة معرفة عملية جداء بالآدوات المالية و مخاطر السيولة و القوائم والرقابة على مخاطر السيولة. وإذا كان لدى الشخص المرخص له و وظيفة مرتبطة للتحكم بمخاطر السيولة، فإن دون أن تضطيه المركزية بماخاطر السيولة جزءا منها. (٣) إذا كان لدى الشخص المرخص له جزأ من مجموعة مالية فإن وظيفة المركزية تمنح مخاطر السيولة لإعداد التقارير والتحليل فيما يتعلق بمخاطر سيولة الشخص المرخص له، وكذلك مخاطر سيولة المجموعة التي ما من المطبقة ذلك. (ه) إذا كان لدى الشخص المرخص له وظيفة داخلية للتحكم بمخاطر السيولة أو لوظيفة المركزية للتحكم بمخاطر، إن وجدت. (١) على الشخص المرخص له أن يقوم بتنظيم عمليات التحكم بمخاطر السبيلة بما يتمشى مع وطبيعة التحكم بمخاطر السبيلة المشتركة مع المجمووعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧