القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الخامسة والخصموس
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) للتخشب المرخص له أن يقدر مبالغ التعرضات مع الأخذ بالاعتبار اثر المخاطر. (ب) في حالة قيام الشخص المرخص له باستخدامه إمكانية الحد من المخاطر، فإن الجزء الخاص بالتعرض الى الذي يتم تقييمه يحسب معامله كتعرض تجاه الجهة المفسدة للضمان لا تجاه الطرف النظير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧