قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الخامسة والخصموسالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) للتخشب المرخص له أن يقدر مبالغ التعرضات مع الأخذ بالاعتبار اثر المخاطر.
(ب) في حالة قيام الشخص المرخص له باستخدامه إمكانية الحد من المخاطر، فإن الجزء الخاص بالتعرض الى الذي يتم تقييمه يحسب معامله كتعرض تجاه الجهة المفسدة للضمان لا تجاه الطرف النظير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد