قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الثانية والخمسمعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يتجاوز إجمالي التعرضات الكبيرة للشخص المرخص له واحد، أو لمجموعة مترابطة من الأطراف المتضررة، ما نسبته (٢٠٪) من قاعدة رأس المال الشخص المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد