القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الثانية والخمسمعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يتجاوز إجمالي التعرضات الكبيرة للشخص المرخص له واحد، أو لمجموعة مترابطة من الأطراف المتضررة، ما نسبته (٢٠٪) من قاعدة رأس المال الشخص المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧