قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الحادية والخمسمعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الشخص المرخص له أن يطبق ما ورد في هذا الفصل وفي الملحق رقم (٧) عند تحديد تعرضاته الكبيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد