القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الحادية والخمسمعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الشخص المرخص له أن يطبق ما ورد في هذا الفصل وفي الملحق رقم (٧) عند تحديد تعرضاته الكبيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧