قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الرابعة والخمسمعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند احتساب تعرضات الشخص المرخص له وفقا للمادتين الثانية والخمسمعون والثالثة والخمسمعون من هذه القواعد، لا يجوز اشتماعا التعرضات الآتية:
(١) التعرضات التي تتعلق بصفقات العملاء الإيجابية والتي تنشأ من خلال التوسعات العادية لصنفة ما خلال يومين ما يسبقها أو يتبعها.
(٢) التعرضات التي تتعلق بشراء أو بيع مبالغة أو أوهام مالية أو أسعار، والتي تنشأ عن توسعات عادية لصنفة ما خلال خمسة أيام عمل قبل عملية بيع تعرضات التي تم فيها المدفوع أو تسليم الأوراق المالية.
(٣) التعرضات التي تنشأ عن تعديل أو تغيير في القيمة أو التقييم أو الإفصاح المالي من القسم (٦٣) من الملحق رقم (٢).
النشاطات غير المتعلقة بالتداول ويكون لها وزن مخاطر نسبته (٧/١٤).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد