لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- الاستقالة هي طلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلنا عن رغبته في ترك الخدمة.
- يب - يقبل استقالة من يشغل أيا من المرتبيين الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة عشرة بقراءة عشرة بقارر من الوزير المختص أو رئيس المؤسسة المستقلة بعد استنادان المقام السامي وبين قبول استقالته من يشغل المراتب الأخرى من صاحب الصلاحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد