القانوني

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- الاستقالة هي طلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلنا عن رغبته في ترك الخدمة. - يب - يقبل استقالة من يشغل أيا من المرتبيين الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة عشرة بقراءة عشرة بقارر من الوزير المختص أو رئيس المؤسسة المستقلة بعد استنادان المقام السامي وبين قبول استقالته من يشغل المراتب الأخرى من صاحب الصلاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠