القانوني

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المكرر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن سنة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة ، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته من هذه العاشرة من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده (٢)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠