لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجوز للوزير أو رئيس المؤسسة خلال فترة التسعين (٩٠) يوما المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإستقالته ولا تقبل استقالته الموظف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد