القانوني

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجوز للوزير أو رئيس المؤسسة خلال فترة التسعين (٩٠) يوما المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإستقالته ولا تقبل استقالته الموظف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠