القانوني

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تكون إحالة الموظف على التقاعد المبرئ - بما في ذلك شاغلو المرتبيين الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة عشرة ملك تحقيق تعيين لمثله إذا بلغت خدماته (١) يتم وضع الفقرة (ب) من المادة الأولى وفقا لمؤرد بقارر مجلس الخدمة المدنية ٤١/٢٠١٩/٦/٣٩ ١٤١٧ه عشرين سنة ولم تتجاوز خمسا وعشرين سنة . لكن متى بلغ من يشتغل احدى المرتين (الخامسة عشرة) أو (الرابعة عشرة) خمسا وعشرين سنة فأكثر تكون إحالته على التقاعد المكرر بقرار من الوزير المختص أو رئيس المجلس المسئلة بعد استناده المقام السامي (١)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠