لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحال الموظف الذي يبلغ السن النظامية لإلحاحه أثناء إيقافه من قبل السلطة المختصة أو أثناء كف يدع العمل أو محاكمته أو التحقيق معه - على التقاعد إذا كانت خدمته المعتدية لإجراء التحقيق تحت تاريخ كف يده خصما وعشرين سنة فاكثر . وتوسويق التقاعده بتصرفه و تصرف له مستحقيه مستحقة المبالغة الأخرى من قبل جهة عمله إلى في القضية التي أوقف أو كدت يدع عن العمل من أجلها ولا ينظر في حسابات فترة كف لدى الإجراءات التقاعد إذا بدأ انتهائه القضية ، أما إذا كانت خدمة نقل عن خمس وعشرين سنة فقط تسوية حقوقه التقاعدية و صرف مستحقاته حتى الانتهاء من القضية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد