لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بل يجوز قرار من الهيئة الطبية يكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله إلا لا يتجاوز تاريخ طبيب من تاريخ صدور قرار الهيئة وتحدد وزارة الخدمة المدنية الإجراءات المتبعة في ذلك . ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته إلى بسبب صحية لسبب صحية لتتأخر من تاريخ صدور قرار الهيئة .
(1)صدرت مرسومي الوزارات رقم 105/1960 و 140/1971 ، وأصبح استحقاق التقاعد على رأس العمل بعد السن النظامية للتقاعد من الحقوق التقاعدية ، إلا بعد انتهاء مباشرة العمل المعتدية أموال المتبقي في ذلك ، ويتم مثلا المتبقي في ذلك ، ويشمل المعسرين والممتنين . يحيط لأعظم في هذه الحالة بين الرباط والرباط الطبية
٢-ان لا تزيد فترة الإنقاطع عن ستين.
٣-ان لا تزيد المرتبة المرداد إليها من مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته ، وتتم الإعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف حتى توفرت الوظيفة المناسبة فيها و إلا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في الجهات الحكومية الأخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد