القانوني

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا صدر حكم من جهة قضائية مختسبة مكسب الصفة القضائية بتأكيد موجب القضاء في النفي ، أو إذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية اختصاصية مكسب الصفة القضائية إذا صدر بحقه حكم بالتعقيبة في الجهات العامة (٢) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٤٥/٢٠٢١ بتاريخ ١٤/٢٢/٢٠٢١ لمخالفات تنوب رضوان ضمن وزارة رسمية رقم ١٤٥/١٩٥ وفي (ق) على دائرة مياه على تطبيق هذا الحكم (٢) (٣) ورد بتقدير وزارة العمل رقم ٢٦٨/١٢ بتاريخ ١٧/١/٢٠٢١ من مخالفات العقوبات تعتبر تعقيبة و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة إذا صدر عن مو من العام عن مو ينص في أمر العضو على خلاف ذلك . ب - إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنبها بتوقيع عقوبات معينة ومل تنكن هذه العقوبة موجهة للفصل بقوة النظام وفقا للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرير الجزاء المناسب في حقه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠