القانوني

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعامل المعين قبل إكماله مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرتين (و - ز) من المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية و المادة (٥) من هذه اللائحة الخاصة التي ينظر ويعتبر ما تقاضاه مكافأة نظير عمله ويرتبره بما استقبل من انتداب تقاعدي بما يقاضاه تلك . ب إذا اتضح أمره بعد إكمال فترة الحظر النظامية فسيتم في عمله وكنماذه هذه الفترة تعتبر تخفيضا نظامية و يعتبره بما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله . إذا اتضح أمره بعد انتهاء خدمته تقرر الجهة المختصة تأخير عمله .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠