لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل المعين قبل إكماله مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرتين (و - ز) من المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية و المادة (٥) من هذه اللائحة الخاصة التي ينظر ويعتبر ما تقاضاه مكافأة نظير عمله ويرتبره بما استقبل من انتداب تقاعدي بما يقاضاه تلك .
ب إذا اتضح أمره بعد إكمال فترة الحظر النظامية فسيتم في عمله وكنماذه هذه الفترة تعتبر تخفيضا نظامية و يعتبره بما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله .
إذا اتضح أمره بعد انتهاء خدمته تقرر الجهة المختصة تأخير عمله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد