لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة شروط النقل ينقل الموظف الذي تلقي وظيفة تماثلها في المرتبة بنفس الوزارة أو المصالح ، فإذا لم يتيسر ذلك ينقل إلى وظيفة شائعة أو رغب عن الانتقال تنهي خدمته ويعتبر منسقا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد