القانوني

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة شروط النقل ينقل الموظف الذي تلقي وظيفة تماثلها في المرتبة بنفس الوزارة أو المصالح ، فإذا لم يتيسر ذلك ينقل إلى وظيفة شائعة أو رغب عن الانتقال تنهي خدمته ويعتبر منسقا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠